ملخص أخصائي وفني السلامه والصحه المهنيه

 



 اهم ما جاء في دورة أخصائي وفني السلامه والصحه المهنيه

أولا /أهداف السلامه

١/الحفاظ على العامل داخل بيئه العمل

 ٢/ الحفاظ على المواد الخام

٣/ الحفاظ على الآلات والمعدات داخل بيئه العمل 

٤/الحفاظ على صوره وسمعه المنشأة 

٥/ الحفاظ على ضمان استمرارية العمليات الإنتاجيه

..................... 

القرارت الهامه بالسلامه 

١/ قرار ١٢٦ لسنه ٢٠٠٣

الخاص بأصابات العمل والحوادث الجسيمه والإمراض المهنيه وعمل إحصائيات النصف سنوي لإصابات العمل 

٢/ قرار ١٣٤ لسنه ٢٠٠٣ 

الخاص بتشكيل جهاز وظيفي ولجنه السلامه والصحه المهنيه داخل بيئه العمل

قرار ٢١١ لسنه ٢٠٠٣

الخاص معرفه وتحليل المخاطر داخل بيئة العمل 

١/مخاطر فيزيائية 208

الضوضاء.. الوطأه الحرارية. الاضاءه. الإشعاعات. الضغط الجوي. الانفجارات. الكهرباء الاستاتيكيه 

٢/ مخاطر ميكانيكيه209

هي مخاطر تنشاء نتيجه اصطدام جسم العامل واي جسم صلب وأيضا هو كل خطأ ينشأ من أعمال النشيد والبناء والحفر والانهيار والسقوط

٣/ مخاطر بيلوجيه 210

هي الإصابات لتعرض البكتريا والفيروسات والفطريات والفيليات ويعد فيروس كورونا المستجد هو من أهم المخاطر البيلوجيه في هذه الأيام 

٤/مخاطر كيميائيه 211

هي مخاطر ناتجه عن التعرض للمواد الصلبه والسائله والغازيه 

ه/مخاطر سلبيه 212

وعلى صاحب العمل توفير الاتي لعدم حدوث مخاطر سلبيه وسائل إنقاذ. وسائل اسعافات. عمليات النظافه. الترتيب والتنظيم. وسائل الوقايه الشخصيه. وجود أماكن مخصصه لتناول الطعام. 

٦/مخاطر الحريق 214

 يعد هذا من أهم المخاطر لنظرا لما يلاحظ في الاونه الاخيره من حرائق وعلى المنشأه وجود خطه طوارئ شامله ويتدرب عليها العاملين وتنفيذ هذه الخطه داخل المنشأه  على كيفيه التعامل عند حدوث حريق وكذلك إخلاء العاملين من داخل المنشأه لأماكن تجمع في فتره زمنيه قصيره جدا كما تقوم المنشأة بتوفير مصادر مياه مناسبه ووسائل إطفاء مناسبه وحديثه وجود لوحات ارشاديه بنظريه الاشتعال والإطفاء مثل (عوامل الاشتعال /ماده قابله للاشتعال. أكسجين لا يقل عن ١٥ في الميه. حراره لازمه للاشتعال. تفاعلات لحد التشبع) ويكون نظريه الإطفاء (التجويع. خنق وكام النيران. تبريد الحريق) 

أما عن وسائل الإطفاء فهي 

المياه. المسحوق الجاف البودره. غاز ثاني أكسيد الكربون co2. السائل الرغوي الفوم... 

ثانيا.... 

الأطراف المعنية بالسلامه 

١/ الدوله 

خاصه باصدار القوانين والقرارات الخاصه بالحفاظ على العامل والمنشاة

٢/ صاحب العمل 

عليه توفير بيئه عمل مناسبه وتنفيذ القرارات والقوانين الصادرة من الحكومه 

٣/ العامل 

عليه تنفيذ قوانين وأوامر صاحب العمل الخاصه بالحفاظ على السلامه العامه داخل المنشأه ومعدات ووسائل العمليه الإنتاجية... 

................. 

وأيضا من أهم ما جاء معرفه المنظمات والهيئات التي تعنى السلامه والصحه المهنيه 

اولا..... على الصعيد الدولي 

١/ منظمه العمل الدوليه 

٢/هيئة الصحه العالميه 

٣/الوكاله الدوليه لضمان والتأمينات الاجتماعيه 

٤/ وكالة الطاقه الذريه

٥/الهيئات والمؤتمرات المهنيه

.. 

ثانيا.. الصعيد المحلي 

١/وزاره القوى العامله 

٢/المركز القومي لدراسات السلامه والصحه المهنيه 

٣/معهد السلامه والصحه المهنيه بالمؤسسة الثقافيه العماليه 

٤/اداره التراخيص بوزاره الإسكان 

٥/هيئة التأمينات الاجتماعية 

٦/ هيئة التأمينات والمعاشات 

٧/ مصلحة الكفايه الإنتاجيه

٨/الهيئه العامه لتأمين الصحي 

٩/اداره الصحه الإنتاجيه بوزاره الصحه 

١٠/هيئه الأمان النووي. 

....... 

وجاءت التشريعات على النحو التالي وتم تقسيمها إلى شقين 

الباب الأول /

التعاريف ونطاق التطبيق

ا/ تعاريف إصابات العمل والأمراض المهنيه 

وهو الاصابه الناشئه عن حادث يقع أثناء العمل أو بسببه وكذلك حوادث الطريق اما المرض المهني فهو مرض ناشئ عن الإجهاد والإرهاق في العمل 

٢/المرض المزمن 

هو مرض يصيب الإنسان عاملا أو غير عامل ويستحكم في جسمه ويطول علاجه 

٣/المنشاه 

يقصد بالمنشآة هو كل مشروع يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام 

٤/ المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع 

وهو كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص فقط 

ثانيا... التطبيق 

نظرا لأهمية الأحكام الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه للعمال جميعا دون تفرقه بين قطاع واخر فإن الماده ٢٠٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ نصت على سريان الأحكام على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها ايا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت بريه أو بحريه 

.......... 

الباب الثاني.... 

مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص 

١/اللجنة المركزية في وزاره الصناعة

تشكيل اللجنه

١/ رئيس، الاداره المركزي لسجل الصناعي والتراخيص الصناعيه بالهيئه العامه اَلتصنيع

٢/رؤساد الإدارات المركزية بوزاره القوى العامله والهجر المختص بشؤن السلامه  و زاره الإسكان والامانه العامه بوزاره الصحه والسكان والشئون الماليه والتنمية الاداريه بوزاره الموارد والري والبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزاره الكهرباء والطاقة وممثل وزاره الداخليه ورئيس الاداره المركزيه وهذا قرار رقم ٢٠١ لسنه ٢٠٠٣

وتكون اختصاصات هذه اللجنه

وضع معايير واشتراطات منح التراخيص لجميع القطاعات....... 

الموافقه على اتخاذ إجراءات منح التراخيص المحال والمنشآت المشار إليها مع عدم الإخلاء بأحكام القوانين 

٢/لجنه المحافظه 

تشكل هذه اللجنه بقرار من المحافظ المختص برئاسة 

١/سكرتير عام المحافظه. وعضويه وممثلي الوزارات المشار إليها بالجنه المركزيه 

وتختص هذه اللجنه 

متابعه اتخاز الإجراءات ومنح التراخيص... 

منح الموافقات وإصدار التراخيص

٣/اللجنه المحليه 

تشكل هذه اللجنه على مستوى المركز والمدينه والحي بأمر من رئيس، الوحدات المحليه المختصه وذلك من ممثلي الاجهزه القائمه على شئون الإسكان والقوى العامله والهجره والصحه والكهرباء والبيئه..... 

الباب الثالث...... 

ينظم هذا الباب قرار وزير القوى العاملة رقم ٢١١ لسنه ٢٠٠٣ الصادر نفاذا لاحكاميه التزامات صاحب العمل اوجهة العمل بما يكفل حمايه العمال من المخاطر ال



تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ناس عايشه وناس كويس أنها عايشه